الفاضل الهندي
451
كشف اللثام ( ط . ج )
الصبية أصفر ثخين وطبعها أحر ، فبولها ألصق بالمحل ( 1 ) . وتردد في التذكرة من الاقتصار على المنصوص ، ومن الاشتراك في المشقة ( 2 ) . ولم يخصوا ( 3 ) الحكم بالتنجس ( 4 ) ببوله ، حتى قيل : إن البول في الخبر يعم الغائط توسعا ( 5 ) . واستشكل في التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) من اختصاص النص بالبول وغلظ الغائط ، ومن الاشتراك في المشقة ، ثم استقرب العموم . ومن المتأخرين من حمل البدن على الثوب بادعاء الاشتراك في المشقة . وأما المربي فحمله المصنف على المربية ، للاشتراك في المشقة وانتفاء مدخل للأنوثة ( 8 ) . ولما لم يكن عليها إلا الغسل في اليوم مرة ، لم يكن عليها الغسل ليلا ، بلا حاجة إلى تعميم اليوم لليل كما في المنتهى ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) . وأشار المحقق ( 12 ) إلى ما ذكرناه . وهي بالخيار في الغسل أي وقت شأت من اليوم لا الليل ، والأحوط أن لا تغسله إلا عند فريضة ( 13 ) من الخمس ، والأولى عند الظهر ، وتأخيرها وتعجيل المغرب والعشاء لرجاء إيقاع ( 14 ) الأربع مع الطهارة ، ولا أقل من خفة النجاسة . واحتمل الوجوب في التذكرة ( 15 ) .
--> ( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 288 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 98 س 16 . ( 3 ) في م : ( يخص ) . ( 4 ) في س : ( بالتنجيس ) . ( 5 ) روض الجنان : ص 167 س 26 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 1 ص 98 س 16 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 288 . ( 8 ) في س وط ( للأنوثية ) . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 176 س 35 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 1 ص 98 س 18 . ( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 288 . ( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 444 . ( 13 ) في ص : ( فريضته ) . ( 14 ) في ك : ( اتفاق ) . ( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 98 س 16 .